أعضاء مجلس جماعة أنكال يطالبون عامل إقليم الحوز بعزل الرئيس.

وجه عدد من مستشاري مجلس جماعة انكال التابع لاقليم الحوز، ملتمسا يحمل توقيع الأعضاء تتوفر الجريدة على نسخة منه، إلى عامل الإقليم رشيد بن شيخي، يطالبون فيه بسلوك مسطرة عزل رئيس الجماعة طبقا لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل لاسيما القانون 57,11 و القانون التنظيمي للجماعات 113.14.

وذلك بعد إدانته من طرف القضاء الجنحي بمراكش، وهو حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به في الملف عدد 2019/2602/829 ، والذي قضى بإدانة رئيس الجماعة بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ محددة في أربعة أشهر، علاوة على غرامة مالية لفائدة خزينة الدولة، حسب الثابت من نسخة القرار المرفقة بالملتمس المذكور، معتبرين ان الحكم اصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بالنقض رغم سلوك رئيس الجماعة لمسطرة الطعن في اجراءات التبليغ قد حكمت المحكمة برفض الطعن حسب الثابت من نسخة الحكم المرفق.

وهذا نص الملتمس:

“سلام تام بوجود مولانا الامام
و بعد ، يشرفنا السيد العامل ان نرفع الى سيادتكم ملتمسنا هذا و الرامي إلى سلوك مسطرة عزل رئيس جماعة انكال طبقا لما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها العمل لاسيما القانون 57,11 و القانون التنظيمي للجماعات 113.14 .
سيدي العامل لقد بلغ الى علمنا نحن أعضاء المجلس الجماعي لانكال الموقعين اسفله ان القضاء الجنحي بمراكش قد أصدر حكما نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به في الملف عدد 2019/2602/829 قضى بإدانة ايدار انجار رئيس الجماعة بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ محددة في أربعة أشهر علاوة على غرامة مالية لفائدة خزينة الدولة حسب الثابت من نسخة القرار المرفقة بهذا الملتمس و حيث ان الحكم اصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بالنقض ( تجدون رفقته شهادة عدم النقض ) و رغم سلوك رئيس الجماعة لمسطرة الطعن في اجراءات التبليغ قد حكمت المحكمة برفض الطعن حسب الثابت من نسخة الحكم المرفق .
حيث انه معلوم بنص المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 و باقي المواد من نفس القانون التي تحدد الاشخاص المخول لهم قانونا شغل منصب رئيس الجماعة وقد استثناء هذه المادة الاشخاص المحكوم عليهم بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به بعقوبة نافذة او موقوفة التنفيذ متى تجاوزت مدتها 3 أشهر وهو المتوفر في نازلة الحال ذلك ان رئيس الجماعة محكوم عليه ب 4 اشهر موقوفة التنفيذ ، وحيث بالرجوع الى منطوق المادة 7 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة و التي تحدد على سبيل الحصر الاشخاص الذين لا يحوزون الأهلية الانتخابية حيث انه في البنذ الثاني من نفس المادة أكد المشرع على عدم أهلية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بمجموعة من الجنح من بينها اصدار شيك بدون رصيد متى تجاوزت العقوبة المحكوم بها 3 أشهر .
و من خلال ما سبق وكذلك من الوثائق المرفقة يتبين جليا عدم أهلية رئيس جماعة انكال لتحمل هذه المسؤولية وهو ما حدى بنا نحن الاعضاء الموقعين اسفله الى اللجوء لسيادتكم ملتمسين سلوك مسطرة العزل المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 مع ما يترتب بذلك قانونا بما فيه توقيف الرئيس الا حين بص المحكمة الإدارية المختصة في طلب العزل و في انتظار قبول ملتمسنا هذا ، تقبلوا منا سيدي العامل فائق عبارات التقدير و الاحترام و دمتم في خدمة الصالح العام.
ملاحظة : نسخة للسيد قائد قيادة أزكور انكال قصد الاخبار
المرفقات :

  • نسخة من القرار الاستئنافي عدد 2753
  • نسخة من القرار الاستئنافي عدد 1762
  • نسخة من شهادة عدم النقض
    توقيعات الاعضاء”