
أصدرت المحكمة الابتدائية في الفقيه بن صالح، يوم الاثنين 23 ديسمبر، حكما قضائيا بالسجن النافذ لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 5000 درهم على متهم يعمل سائقا، بعد ثبوت انتحاله صفة صحافي.
كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويض مالي قدره 20 ألف درهم للمطالبين بالحق المدني، مقسّمًا بينهما بالتساوي، إضافة إلى تحمل الصائر والإجبار في الأدنى في كل من الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة.
جاءت الإدانة بناء على تهم متعددة شملت انتحال صفة ينظمها القانون وفقا للفصل 381 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُعاقب على انتحال الصفات المقننة، إضافة إلى السب والقذف المجرَّمين بموجب القانون، حيث يعاقب الفصل 442 من القانون الجنائي على هذه الجرائم التي تمس شرف الأشخاص واعتبارهم.
كما شملت التهم التشهير ونشر أخبار كاذبة، وهي أفعال يعاقب عليها الفصل 446 في إطار حماية الحياة الخاصة، بالإضافة إلى حالة العود، التي تشدد العقوبة استنادًا إلى الفصل 154 من القانون الجنائي.
وتعود القضية إلى شكاية تقدم بها صحافي مهني وموظف جماعي يعمل بمجلس منتخب بالمنطقة، ضد المتهم الذي استغل وسائل التواصل الاجتماعي لنشر محتوى مسيء يتضمن حملات تشهير وادعاءات كاذبة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم أنشأ حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، استخدمها بشكل ممنهج للإساءة إلى المسؤولين والمنتخبين والصحافيين، مستغلًا غياب الرقابة الفعلية على محتوى هذه المنصات.
ويشكل هذا الحكم رسالة واضحة لردع ظاهرة انتحال الصفة التي تُعدّ اعتداءً على حقوق المهنيين وتهديدًا لمصداقية المؤسسات الإعلامية. ويأتي هذا القرار أيضًا تعزيزًا للحق في الحماية القانونية ضد التشهير والإساءة باستخدام الوسائل الرقمية.
كما يأتي هذا الحكم في سياق الجهود المبذولة لحماية المهنة الصحافية، والتي تُنظَّم في المغرب بموجب القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي يحدد شروط مزاولة مهنة الصحافة ويجرّم انتحال هذه الصفة دون ترخيص، إضافة إلى القانون الجنائي المغربي، الذي يوفر حماية إضافية ضد الجرائم المرتبطة بالسب والتشهير وانتحال الصفة.
Be the first to comment