تجريد برلماني عن “الاحرار” من مقعده.. والسبب شيك بدون رصيد

اصدرت المحكمة الدستورية بالعاصمة الرباط قرار يقضي بتجريد البرلماني عبد الرحيم واسلم، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته بمجلس النواب بعد إدانته بثمانية أشهر حبس نافذة.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم استناد القرار إلى المادة 11 من القانون التنظيمي للمجلس، التي تنص على هذا الإجراء في حالة إدانة النائب بجريمة جنائية بعد الانتخابات.

وكان البرلماني المذكور قد فاز في دائرة الرباط المحيط بعد منافسة مع قيادات حزبية، من بينهم سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية آنذاك، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وإسحاق شارية الذي يرأس الحزب المغربي الحر، والمهدي ينسعيد الوزير الحالي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وآخرين. ومن المرتقب أن تُجرى انتخابات جزئية لاختيار خلف له في دائرة الرباط المحيط، وسيتم تحديد الموعد لاحقاً وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأوضحت “الدستورية”، في قرارها رقـم: “239/24 و.ب”، أن قراراها جاء “بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 14 يونيو 2024، التي يخبر فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هذه المحكمة، بصدور قرار عن الغرفة الجنائية، قضى بسقوط طلب النقض المقدم من طرف عبد الرحيم واسلم بن محمد عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، القاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم”.

وبررت المحكمة قراراها، بالرجوع إلى “القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، على أن تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة، في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب”.

وأشارت إلى أن “المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثالث على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين”، منبهة إلى أن “مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 57.11 سالف الذكر، استبعدت في البند “ب” من فقرتها الثانية من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل إصدار شيك بدون رصيد”.

ولفتت الانتباه إلى أن “الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد، هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لاستبعاد كل عضو من المؤسسة البرلمانية تبين بعد إعلان نتيجة الانتخاب وانتهاء الآجال القانونية للطعن، أنه غير مؤهل للانتخاب”.

واستشفت المحكمة من وثائق الملف، أن “المطلوب تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 2022/07/13، تحت عدد 1/1186 في الملف الجنحي عدد 2022/6/1/8554، قضى بسقوط طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2021/12/13 تحت رقم 1719 في الملف عدد 2021/2602/838 المؤيد للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2021/01/18 في الملف عدد 4845/20 القاضي بإدانته من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم”.

وأضاف قرار المحكمة أنه “تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون القرار الاستئنافي الجنحي المؤيد للحكم الابتدائي المشار إليه، نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تبعا لذلك تجريده بحكم القانون من العضوية في مجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

وأمرت ذات المحكمة، بـ”تبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*