قلعة السراغنة.. المادة 70 تُطيح برئيس جماعة الشطيبة.

Admin2417 أكتوبر 2024
قلعة السراغنة.. المادة 70 تُطيح برئيس جماعة الشطيبة.

أطاحت المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تتيح إمكانية تقديم ملتمس استقالة الرئيس بمناسبة مرور 3 سنوات على تكوين المجالس المحلية، برئيس مجلس جماعة الشطيبة الاستقلالي الميلودي البهلي.

واستنادا الى مصادر حضرت أشغال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري، التي انعقدت صباح اليوم الخميس بحضور 17 عضو من الأعضاء المشكلين للمجلس، فقد تم التصويت على نقطة اقالة الرئيس من طرف16 عضو ضمنهم نوابه السابقون، وأعضاء ينتمون لنفس الحزب الذي فاز باسم رمزه الرئيس الميلودي البهلي الذي تمت اقالته اليوم الخميس 17 أكتوبر.

يشار ان اقالة الميلودي البهلي رئيس جماعة الشطيبة المنتمي لحزب الاستقلال ،يعد هو ثاني رئيس تتم اقالته باقليم قلعة السراغنة،وفق المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي استند عليها الأغلبية المعارضة للرئيس الحالي لجماعة شطيبة، والتي تنص على إمكانية تقديم ملتمس لمطالبة رئيس المجلس الجماعي، بتقديم استقالته، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس،.

ويشترط القانون أن يكون الملتمس موقعا من طرف ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.

ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وإذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة، وتنطبق نفس المسطرة على مجالس الجهات.

<<متابعة >>

شارك المقال
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة