تضييق الخناق على الجمعيات بعد منعها من ملاحقة رؤساء الجماعات ومختلسي المال العام أمام القضاء

واخيرا قرر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي الوفاء بوعده بتضييق الخناق على جمعيات حماية المال العام ومنعهم من التقدم بشكايات الشأن العام المحلي المتعلق باختلاس وتبديد الأموال العمومية.

وجاء في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي من المنتظر أن يصادق عليه مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة”.

وأضافت المادة ذاتها أن إقامة هذه الدعوى يتم “بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.

وخلافا للحالات المذكورة في الفقرة السابقة، أوردت الوثيقة ذاتها أنه “يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس”.

وتابعت المادة 3 من مشروع القانون الذي سيقدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي أمام أعضاء الحكومة، أنه “تراعى عند ممارسة الدعوى العمومية مبادئ الحياد وصحة وشرعية الإجراءات المسطرية والحرص على حقوق الأطراف وفق الضوابط المحددة في هذا القانون”.

وأضاف المرجع ذاته أن “الوكيل القضائي للمملكة يبلغ كذلك بكل دعوى عمومية يكون موضوعها الاعتداء على أموال أو ممتلكات عمومية أو أشياء مخصصة للمنفعة العمومية أو الاعتداء على موظفين عموميين أثناء أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم”.

وعلى مستوى الشكايات التي يكون المشتبه فيهم فيها موظفون أو أعضاء بالجماعات الترابية، اشارت المادة ذاتها إلى أنه “تُبلغ إلى الوكيل القضائي للجماعات الترابية الدعوى العمومية المقامة ضد أحد موظفيها أو عضو من أعضاء مجالسها أو هيئاتها أو إذا كانت الدعوى العمومية تتعلق بالاعتداء على أموال أو ممتلكات تابعة لهذه الجماعات الترابية أو هيئاتها”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*