
تتكشف من جديد مظاهر التسيب الإداري والتأويل الانتقائي للقانون، وهذه المرة في ملف المستفيدين من مشروع السكن الاجتماعي “باب النخيل” بمراكش، الذي يعرف تعطلاً غير مبرر بسبب تماطل المديرية الجهوية للضرائب في تفعيل الإجراءات القانونية، رغم وضوح النصوص التنظيمية التي تعفي المستفيدين من أداء ضريبة القيمة المضافة (TVA).
المشكل انطلق حين اصطدم المستفيدون بعراقيل ضريبية خلال محاولاتهم إتمام إجراءات البيع، إذ رفضت الإدارة المحلية الاعتراف بعقود وعد البيع المحررة من طرف الموثقة، بحجة أنها لا تتطابق مع المادة 127 من مدونة الضرائب. ورغم الاتصالات المتكررة والاستفسارات الإدارية، ظلت الردود سطحية وشفهية، تفتقر لأي سند قانوني مكتوب.
الأكثر إثارة هو أن مسؤولة بالمديرية الجهوية صرحت علناً بعدم إمكانية تقديم رد مكتوب، معتبرة أن ذلك “خارج المساطر”، فيما أكد المدير الجهوي في لقاء مباشر مع المتضررين أن إدارته غير معنية بمراسلات الموثقين، محاولًا إلقاء المسؤولية على المنعش العقاري والموثقة، رغم اعترافه في الآن ذاته بإعفاء المستفيدين من الضريبة المذكورة.
ورداً على هذه الفوضى القانونية، صدر موقف رسمي من المديرية العامة للضرائب بالرباط يوم 13 ماي، حسم الجدل وأعاد الأمور إلى نصابها، حيث أكدت أن الدولة تتحمل أداء الضريبة نيابة عن المستفيدين، طبقاً للمادة 93 من مدونة الضرائب، باعتبار أن السكن المعني مصنف ضمن السكن الاجتماعي منخفض التكلفة.
في ظل هذا التناقض بين الإدارة المركزية والجهوية، تتساءل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن الأسباب الحقيقية لامتناع مديرية الضرائب بمراكش عن تطبيق القانون، وهل يتعلق الأمر بجهل تشريعي مستبعد، أم بوجود نوايا غير معلنة ساهمت في تعميق معاناة طالبي السكن الاجتماعي؟
Be the first to comment