حقوقيون يطالبون عامل إقليم الحوز بتفعيل مقتضيات المادة 64 وعزل رئيس جماعة ترابية.

راسلت الهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان فرع إقليم الحوز عامل الإقليم، اول امس الاربعاء، مطالبة إياه بعزل رئيس جماعة سيدي عبد الله غياث، بناءا على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

ومما جاء في المراسلة:

علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، وفي إطار ما هو منصوص عليه في المادة الثالثة للقانون الأساسي المنظم للهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان فرع إقليم الحوز والذي ينص على “مؤازرة الضحايا للدفاع عن حقوقهم المشروعة مع المطالبة بجبر الضرر عنهم”، يسعدنا أن نستهل هذا الطلب بتشكرنا لكم السيد العامل المحترم على تفاعلكم السريع والإيجابي مع الشكايات التي تقدمنا بها إلى سيادتكم في شأن تسليم رخص تصنيع الآجور وبيع مواد البناء، وذلك من خلال إرسالكم للجنة الإقليمية لمراقبة الوحدات الانتاجية التي عاينت الخروقات والشبهات التي مورست في تسليم هذه الرخص، أوصت بالإغلاق الفوري لهذه الوحدات الإنتاجية التجارية.

وبناءا على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والتي تنص على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل، كما يجوز لعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

ونظرا لتسجيل جميع الخروقات التي سبق لنا وأن راسلناكم في شأنها من طرف اللجنة الإقليمية لمراقبة الوحدات الانتاجية، ومن بينها عدم سحب رخصتين لصنع الآجور وبيع مواد البناء من طرف رئيس الجماعة الترابية سيدي عبد الله غيات.

وبما أنه سبق لكم أن أرسلتم اللجنة الإقليمية لمراقبة الوحدات الانتاجية التي قررت الإغلاق الفوري لهذه الوحدات الإنتاجية التجارية، فإننا نلتمس منكم تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.