وزارة الطاقة توضح حقيقة استيراد نفايات سامة

أكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة- قطاع البيئة، أن المغرب ملتزم بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة وغير الخاضعة للمعايير الوطنية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ أمس الاثنين، أن “المغرب ملتزم اليوم وكما دائما بعدم قبوله استيراد أي نفايات سامة ومضرة بالبيئة وغير الخاضعة للمعايير الوطنية، والتي تؤطرها المادة 42 من القانون رقم 28.00 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2006 والمتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها”.

وأشارت الوزارة إلى أن المغرب يستورد ومنذ سنوات طويلة مجموعة من النفايات غير السامة وغير المضرة بالبيئة، والتي يتم استخدامها في مجموعة من الصناعات التحويلية، وذلك في بلاغ لها تفاعلا مع ردود الفعل التي أثارها نشرها لقرارين وزاريين، الأول رقم 1339.20 والمتعلق بتحديد لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، والثاني رقم 1340.20 والمتعلق بتطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.

وذكرت، في هذا الصدد، بأن المغرب استورد، ما بين 2016 و2019 (أي قبل صدور القرارين)، ما يقارب مليون و600 ألف طن من هذه النفايات والتي تشكل مواد أولية للطاقة والصناعة مثل النسيج والبلاستيك والورق والمعادن، مسجلة في الوقت نفسه أن المغرب لا يحظى إلا بنسبة قليلة من هذه النفايات التي تخضع لتسابق ومنافسة حادة بين الشركات الدولية، خصوصا مع التطور الذي يعرفه مجال تدوير وإعادة استعمال النفايات في إطار الاقتصاد الأخضر والدائري.

وبعد أن ثمنت الوزارة تفاعل جمعيات المجتمع المدني مع نشر القرارين الوزاريين ويقظتها تجاه القضايا المتعلقة بالبيئة، أكدت الحاجة لانخراط قوي وفعال للفاعلين الجمعويين في المجال البيئي والاستعداد لتقديم كافة التوضيحات المتعلقة بهذا الموضوع، مضيفة أن القرارين جاءا ليؤطرا عمليات استيراد هذه النفايات غير الخطرة وليس للترخيص باستيرادها، وضمان تأطير قانوني متكامل ومحكم لعمليات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها.

وأضاف المصدر ذاته أن نفايات المغرب يتم تدويرها والاستفادة منها داخليا ولا تكفي لسد حاجيات المغرب الداخلية، ويتم فقط تصدير النفايات التي لا يمكن تثمينها أو معالجتها على المستوى الوطني، مشددة على أن استيراد النفايات يخضع لمجموعة من المعايير والشروط، أهمها ضمان عدم تأثيرها على البيئة، والسماح فقط باستيراد النفايات التي سيتم تثمينها وتدويرها لا طمرها.

وتابعت بالإشارة إلى أن النفايات التي يمكن الترخيص باستيرادها تم تحديدها استنادا إلى المرسوم رقم 02.07.253 الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2008.

وفي هذا السياق، يبرز البلاغ، سجلت الوزارة أن هناك مسطرة جد دقيقة يتم اعتمادها من أجل الحصول على الرخص المتعلقة باستيراد هذه النفايات، تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية المواكبة، من قبيل فرض ضمانة مالية على الشركات العاملة في هذا الميدان، وإلزامها بتقديم بطاقة تقنية لتعريف هذه النفايات ووثيقة التحاليل المخبرية وشهادة الموافقة البيئية.